الشيخ فاضل اللنكراني

100

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

المتروكون دية جنايتهم إلى الذي اقتصّ منه ، ثم لو فضل للمقتول أو المقتولين فضل عمّا ردّه شركاؤهم قام الوليّ به ويردّه إليهم ، كما لو كان الشركاء ثلاثة فاقتصّ من اثنين فيردّ المتروك دية جنايته وهي الثلث إليهما ويردّ الوليّ البقية إليهما ، وهي دية كاملة ، فيكون لكلّ واحد ثلثا الدية ( 1 ) .

--> ( 1 ) جواهر الكلام : 42 / 66 . ( 2 ) الخلاف : 5 / 156 مسألة 14 ، المغني لابن قدامة : 9 / 366 367 . ( 3 ) المغني لابن قدامة : 9 / 366 ، المجموع : 20 / 33 . ( 4 ) جواهر الكلام : 42 / 67 .